أعلن وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اليوم أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والتكفيرية،مشيراً الى انه تم إحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.

 

 

ونقل بيان صدر عن الحكومة أن الموافقة على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والتكفيرية تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على حظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التهجير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يبرر له وخاصة حزب البعث ورموزه وتحت أي مسمى كان حسب ما جاء في المادة السابعة من الدستور الذي اعتمد مبدأ العدل والمساواة والحرية وإحترام حقوق الإنسان حيث أن النظام الديمقراطي في العراق يقوم على أساس التعددية السياسية والإنتقال السلمي للسلطة".

وأوضح الدباغ أن "مشروع القانون يهدف الى منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى الى السلطة أو الحياة السياسية وعدم السماح له في أن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق وحظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور أو تتبنى أفكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وكذلك تحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر المشار اليه ومعاقبة المخالفين لأحكام هذا القانون".

وأضاف أن "لجنة بأسم لجنة تنفيذ قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية ستشكل برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وعضوية وكلاء وزارات العدل وحقوق الإنسان ورئيس مجلس شورى الدولة وقاضيين من مجلس القضاء الأعلى تتولى مراقبة ومتابعة الأحزاب والتنظيمات والكيانات السياسية والتحقق من عدم ممارستها لأي من الأنشطة المحظورة بهذا القانون والطلب من الأجهزة الحكومية لتزويدها بالمعلومات والوثائق اللازمة حيث ستحيل الأوراق التحقيقية ونتائج التحقيق للنشاط المحظور الى المحكمة الجزائية المختصة للنظر فيها وفق القانون.

واشار الدباغ الى بأنه "سيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات كل من إنتمى الى حزب البعث بعد نفاذ هذا القانون أو روج لأفكاره وآراءه بكافة الوسائل وكل من أجبر أو هدد أو كسب أي شخص للإنتماء اليه وبمدة لا تزيد عن 15 سنة اذا كان الفاعل من المنتمين الى الحزب قبل حله أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة وبمدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من ساهم أو ساعد بنشر أفكار الحزب عبر وسائل الإعلام وبمدة لا تزيد عن 10 سنوات كل من إنتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التهجير الطائفي أو حرض عليه أو مجد أو روج له أو حرض على تبنى أفكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".

واضاف"سيعاقب بالسجن المؤبد مرتكب الأفعال أعلاه أذا كان من منتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي وكذلك يعاقب بالحبس كل من حرم مواطناً من حقوق مقرة له قانوناً أو أعاق أو أخر إنجاز معاملاته الرسمية أو إستخدم القوة لإجباره على ترك محل سكناه لأسباب طائفية أو دينية أو قومية".

وأكد الدباغ على أن "الحظر المفروض يشمل الإنتماء الى حزب البعث وتحت أي مسمى كان ،أوإجبار أو تهديد أو كسب أي شخص للإنتماء اليه والقيام بأي نشاط سياسي أو فكري للتشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث أو إستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لنشر أفكار وآراء حزب البعث والمشاركة في الأنتخابات العامة أو المحلية أو الإستفتاءات أو أية تجمعات أو إعتصامات أو تظاهرات".


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم

pepek