أصدرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الاثنين قرارها بخصوص دعوى الطعن المقدمة بقرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار ، ان"المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم بكامل اعضائها ونظرت دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته الخاص بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية".

وتابع بيرقدار أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (69/ ثانياً) من الدستور".واشار إلى أنه "بناء عليه صدر القانون رقم (1) لسنة 2011 (قانون نواب رئيس الجمهورية) لتنظيم اختيار نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم وكيفية انهاء مهامهم".

ونّوه إلى انه "ثم جاءت المادة (75/ ثانيا/ ثالثا) من الدستور فأناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو عند خلو منصبه لاي سبب كان".

وأوضح بيرقدار أن "القرار القضائي افاد بأن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في (السلطة التنفيذية- رئاسة الجمهورية)".واردف بالقول "لذا فأن الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بتعطيل احكام المادتين (69/ ثانياً) و (75/ ثانياً/ ثالثا) منه بغير الاسلوب المنصوص عليه في المادة (142) من الدستور التي تقتضي في مثل هكذا حالات موافقة الأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه".

وبين بيرقدار أنه "وحيث أن القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافاً لما رسمته المادة (142) من الدستور فيكون مخالفاً لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته".


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم

pepek